الموسوعة الحديثية


- كانت يدُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليُمْنى لطُهورِه وطعامِه، وكانت يدُه اليُسْرى لخَلائِه، وما كان مِن أذًى.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع، [وروي معناه بإسناد صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 182
التخريج : أخرجه أبو داود (33)، وأحمد (26283)، والبيهقي (553) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل باليمين طهارة - التيمن في الطهور آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين طهارة - آداب دخول الخلاء وضوء - التيمن في الوضوء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 9)
33 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثني عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى،

[مسند أحمد] (43/ 317)
26283 - حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة، أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى

السنن الكبير للبيهقي (1/ 342)
553- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي، حدثنا محمد بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. هكذا رواه أبو داود في السنن عن محمد بن حاتم بن بزيع، عن عبد الوهاب