الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ عاهر بحُرَّةٍ أو أمِةٍ فالولدُ ولدُ زنا لا يرثُ ولا يورثُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال البيهقي ليس بمشهور
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/184
التخريج : أخرجه الترمذي (2113) واللفظ له، وابن ماجه (2745) باختلاف يسير، وأبو داود (‌2265) مطولا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 428)
2113 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث

سنن ابن ماجه (2/ 917)
2745 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث

سنن أبي داود (2/ 279)
2265 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة