الموسوعة الحديثية


- شاهِداكَ أو يمينُه [يعني حديث: قالَ عبدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ، فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، فَقَرَأَ إلى {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. ثُمَّ إنَّ الأشْعَثَ بنَ قَيْسٍ خَرَجَ إلَيْنَا، فَقالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أبو عبدِ الرَّحْمَنِ؟ قالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قالَ: فَقالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ واللَّهِ أُنْزِلَتْ؛ كَانَتْ بَيْنِي وبيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ: شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ، قُلتُ: إنَّه إذًا يَحْلِفُ ولَا يُبَالِي، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ، فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 3703
التخريج : أخرجه البخاري (2670)، ومسلم (138)، وأحمد (21841)، واللفظ عندهم.
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - القضاء بالشاهد واليمين شهادات - اليمين على المدعى عليه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 178)
: 2669 - 2670 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله : من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} إلى {عذاب أليم} ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ‌شاهداك ‌أو ‌يمينه، فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية.

صحيح مسلم (1/ 123 ت عبد الباقي)
: 221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "‌شاهداك ‌أو ‌يمينه".

مسند أحمد (36/ 162 ط الرسالة)
: 21841 - حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي، حدثنا منصور، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: من حلف على يمين صبرا يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، وإن تصديقها لفي القرآن: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية [[آل عمران: 77]] قال: فخرج الأشعث وهو يقرؤها، قال: في أنزلت هذه الآية: إن رجلا ادعى ركيا لي، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ‌شاهداك ‌أو ‌يمينه " فقلت: أما إنه إن حلف، حلف فاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين صبرا يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان "