الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من بني مُدلِجٍ يُقالُ له قتادةُ، حذَفَ ابنَه بسيفٍ فأصاب ساقه فنَزَّى في جرحِه فمات، فقدم سراقةُ بنُ جُعشُمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فذكر ذلك له، فقال عمرُ : أعدِدْ لي علَى قُدَيدٍ عشرينَ ومائةَ بعيرٍ حتى أقدمَ عليك، فلما قدِم عمرُ أخذ من تلك الإبلِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثينَ جذعةً وأربعين خَلِفةً، ثم قال : أينَ أخو المقتولِ ؟ قال : ها أنا ذا، قال : خُذْها فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال : ليس لقاتلٍ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وقد روي موصولاً
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/38
التخريج : أخرجه مالك في ((موطئه - رواية أبي مصعب الزهري)) (2/ 246) ، وعبد الرزاق (17782) ، والشافعي في ((الأم)) (6/ 36) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث القاتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 201 ت التركي)
: 16057 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن رجلا من بنى مدلج يقال له: قتادة. ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فقال عمر: اعدد لى على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل شئ". زاد أبو عبد الله في روايته: قال الشافعى: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال الشيخ: هذا الحديث منقطع فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به، وقد روى موصولا

[موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري] (2/ 246)
: 2313 - أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، أن رجلا من بني مذلج يقال له قتادة ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم ‌سراقة بن جعشم على ‌عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له ‌عمر: اعدد على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه ‌عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء.

مصنف عبد الرزاق (9/ 402 ت الأعظمي)
: 17782 - عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، أن ‌سراقة بن جعشم، أتى ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره أن رجلا منهم يدعى قتادة ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بسيف فأصاب ساقيه، فنزي منه فمات فأعرض عنه ‌عمر، فقال له ‌سراقة: لئن كنت واليا لتقبلن علينا، وإن كان غيرك فأمرنا إليه قال: فأقبل إليه ‌عمر فعرض عليه الأمر، فقال ‌عمر: اعدد لي بقديد عشرين ومائة، فلما جاءه أخذ منها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ خذها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث

الأم للإمام الشافعي (6/ 36 ط الفكر)
: (أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم به ‌سراقة بن جعشم على ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم ‌عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. (قال الشافعي): وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول.