الموسوعة الحديثية


- بهذا الحديثِ بإسنادِه [أي: حديثِ: تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سَكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها]، زاد فيه: قال: فإنْ بكَتْ أو سكتَتْ زاد: بكَتْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2094
التخريج : أخرجه أبو داود (2094) بلفظه، والترمذي (1109)، والنسائي (3270) كلاهما بلفظ مقارب دون قوله:((بكت)).
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح اليتيمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2094 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث [[يعني حديث: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها]] بإسناده [[حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]] زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت. زاد بكت قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان، عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها

[سنن الترمذي] (3/ 409)
: 1109 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني: إذا أدركت فردت. وفي الباب عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة.: حديث أبي هريرة حديث حسن، "

[سنن النسائي] (6/ 87)
: 3270 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، ‌وإن ‌أبت ‌فلا ‌جواز ‌عليها.