الموسوعة الحديثية


- وقَضى بها عليَّ فيكُم [يعني حديث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمينِ مع الشاهدِ الواحدِ، قال: وقضى بها عليٌّ فيكم.]
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/667
التخريج : أخرجه الترمذي (1345) بلفظه، وابن أبي شيبة (37469)، والبيهقي (20706) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شهادات - القضاء بالشاهد واليمين مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 620)
1345 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم هذا الحديث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم رأوا: أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد

مصنف ابن أبي شيبة (20/ 152)
37469- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ، قال : قضى بها علي بين أظهركم.

السنن الكبير للبيهقي (20/ 518)
20706- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي، أنبأنا مسلم بن خالد، حدثني جعفر بن محمد، قال: سمعت الحكم بن عتيبة، يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم: أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي بين أظهركم.