الموسوعة الحديثية


- نهانا عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ ونهانا عن القَسِّيِّ والمَيْثَرَةِ الحمراءِ وعنِ الحريرِ والحلقِ الذَّهَبِ ثم قال : كساني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حُلَّةً مِنْ حَريرٍ فخرجتُ فيها ليرى الناسُ عليَّ كِسوةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فرآني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرني بنَزْعِهما فأرسَل بإحداهما إلى فاطمةَ وشقَّ الأخرى بينَ نسائِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/200
التخريج : أخرجه أحمد (963) واللفظ له، وأصله عند البخاري (5594)، ومسلم (1994)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - القرط للنساء زينة اللباس - لباس الحرير
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (2/ 269 ط الرسالة)
: 963 - حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، قال: كنت قاعدا عند علي، قال: فجاء صعصعة بن صوحان فسلم، ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين، انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نهانا عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، ونهانا عن القسي، والميثرة الحمراء، وعن الحرير، والحلق الذهب، ثم قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فخرجت فيها ليرى الناس علي كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني بنزعهما، فأرسل بإحداهما إلى فاطمة، وشق الأخرى بين نسائه.

[صحيح البخاري] (7/ 107)
: 5594 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن الأعمش بهذا.

[صحيح مسلم] (3/ 1578 )
: 34 - (1994) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة. كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث عبثر وشعبة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.