الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٌ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها، فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثًا- ولها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا، فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25326
التخريج : أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (25326) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال نكاح - التنازع في حقوق الزوجية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه