الموسوعة الحديثية


- سَأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيُّ اللَّيلِ أسمَعُ؟ قال: جَوفُ اللَّيلِ الآخِرُ ، ثم قال: الصَّلاةُ مَقبولَةٌ حتى يُصلِّيَ الصُّبحَ، ثم لا صَلاةَ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وتكونُ قَدرَ رُمحٍ أو رُمحينِ، ثم الصَّلاةُ مَقبولةٌ حتى يقومَ الظِّلُّ مَقامَ الرُّمحِ، ثم لا صَلاةَ حتى تَزولَ الشَّمسُ ثم الصَّلاةُ مَقبولَةٌ حتى يُصلَّى العَصرُ، ثم لا صَلاةَ حتى تَغيبَ الشَّمسُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : كعب بن مرة أو مرة بن كعب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/228
التخريج : أخرجه أحمد (18059) بلفظه مطولًا، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (76)، وابن بشران في ((أماليه-الجزء الأول)) (656) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - فضل وقت السحر صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (29/ 599)
18059 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة السلمي، - قال شعبة: قال قد حدثني به منصور وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب، ثم قال بعد: عن منصور عن سالم عن مرة أو، عن كعب - قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس، وتكون قيد رمح، أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، وإذا توضأ العبد فغسل يديه، خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه ، قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس وأيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما، عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار، تجزى بكل عضو من أعضائها، عضوا من أعضائها "

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 213)
76 - حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثت عن كعب بن مرة البهزي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر إن الصلاة مكتوبة حتى تصلى الفجر , ثم لا صلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين , ثم الصلاة مشهودة حتى ينتصف النهار , ثم لا صلاة حتى تزول الشمس , ثم الصلاة مشهودة حتى تصلى العصر , ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس , وإذا توضأت فغسلت كفيك خرجت خطاياك من كفيك وإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك , قال منصور: وما أدري قال: ذراعيك أو أيتها. . . . . . . إلى الكفين , وإذا مسحت رأسك خرجت خطاياك من رأسك , وإذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك " , قلت: فذكر الحديث قلت: وحديث ابن عمر في الصلاة وفيه: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن "

أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 284)
656 - أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف، ثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي، قال شعبة: وقد حدثني به منصور، وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب، ثم قال بعد منصور: عن سالم، عن مرة أو كعب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أي الليل أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخر ثم قال: الصلاة مقبولة حتى يصلى الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قيد الرمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى يصلى العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، فإذا توضأ العبد فغسل يديه خرت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه ، قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، تجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، تجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها