الموسوعة الحديثية


- فرض النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ طُعْمةً للمساكينِ، وطُهرةً للصائمِ من الرفثِ واللغوِ فمَن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ
خلاصة حكم المحدث : من حديث سيار بن عبد الرحمن، وهو صدوق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 263/1
التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - فرض الزكاة زكاة - وجوب زكاة الفطر صدقة - المسكين والفقير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 111)
1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 585)
1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))