الموسوعة الحديثية


- كنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأتاهُ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ مسِستُ ذَكَري وأَنا في الصَّلاةِ أو قالَ يمسُّ الرَّجلُ ذَكَرَهُ فقالَ إنَّما هوَ منكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن جابر ضعيف
الراوي : طلق بن علي الحنفي | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/1910
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (1117) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (183)، والنسائي (165) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة وضوء - ما لا ينقض الوضوء ستر العورة - عورات الرجال والنساء علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (1/ 409)
1117- وأخبرنا أبو سعد الماليني قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر قال: حدثنا قيس بن طلق، عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله مسست ذكري وأنا في الصلاة، أو قال: يمس الرجل ذكره؟ فقال: ((إنما هو منك)). 1118- ورويناه عن همام بن يحيى، عن محمد بن جابر، بالشك أنه سأل، أو سمع رجلا يسأله: ((بينما أنا أصلي، فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري)). 1119- ورويناه عن حماد بن زيد، عن محمد بن جابر، دون ذكر الصلاة وفيه من الزيادة ما دل على أن ذلك كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، 1120- وأيوب بن عتبة، 1121- ومحمد بن جابر، عند أهل العلم بالحديث ضعيفان، 1122- ورواه ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، إلا أن صاحبي الصحيح، لم يحتجا بشيء من روايتهما, 1123- ورواه عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق، مرسلا. 1124- أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو طاهر المحمداباذي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد،. 1125- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، إملاء من كتابه قال: حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن قيس بن طلق، أن طلقا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة؟ فقال: ((لا بأس به، إنما هو كبعض جسده)) 1126- وهذا منقطع، لأن قيسا لم يشهد سؤال طلق. وعكرمة بن عمار أقوى من رواه عن قيس بن طلق، وإن كان هو أيضا مختلفا في عدالته: فاحتج به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث، وتركه البخاري، وضعفه يحيى بن سعيد القطان في آخرين. 1127- وأما قيس بن طلق ففي حكاية رجاء بن مرجا الحافظ، عن يحيى بن معين، أنه احتج بحديث بسرة بنت صفوان، 1128- واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف يتقلد إسناد بسرة، ومروان أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه؟ فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث. 1129- ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه. 1130- فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما، 1131- ثم ذكر احتجاج يحيى بقول ابن عمر، وتضعيف أحمد رواية أبي قيس الأودي، عن هزيل، عن ابن مسعود في خلافه، 1132- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو بكر الجراحي قال: حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي قال: حدثنا رجاء بن مرجا،. فذكره. 1133- وهو بتمامه منقول في كتاب السنن. 1134- وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة: عن هذا الحديث، فقالا: ((قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة))، ووهناه ولم يثبتاه. 1135- قال الشيخ أحمد: حديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح، لم يحتجا بشيء من رواياته ولا بروايات أكثر رواة حديثه في غير هذا الحديث. 1136- وحديث بسرة بنت صفوان، وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة، أو هو عن مروان، عن بسرة؟ فقد احتجا بسائر رواة حديثها. 1137- واحتج البخاري برواية مروان بن الحكم في حديثه متعة الحج، 1138- وحديث القراءة في المغرب. 1139- وحديث الجهاد. 1140- وحديث الشعر، وغير ذلك، فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال. 1141- وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث، كان الحديث صحيحا على شرط البخاري، ومسلم جميعا. 1142- وقد مضت الدلالة على سؤاله إياها عن الحديث، وتصديقها مروان فيما روى عنها. فهذا وجه رجحان حديثها على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد، كما أشار إليه الشافعي، رحمه الله. 1143- قال الشيخ أحمد: والرجحان إنما يقع بوجود شرائط الصحة والعدالة في هؤلاء الرواة. دون من خالفهم. 1144- وشرحها ههنا يطول. فجعلت احتجاج صاحبي الصحيح بهم في سائر الروايات دون غيرهم ممن خالفهم علامة لمن عرف تقدمها في علم الحديث، ولم يعرفهم على وجودها فيهم دون من خالفهم. فتبين بذلك صحة ما قال الشافعي، رحمه الله، من رجحان حديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد. 1145- فأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة، فقد رجح الشافعي قول من أوجب منه الوضوء على قول من لم يوجبه، بأن الذي قال: لا وضوء فيه، إنما قاله بالرأي. والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع، لأن الرأي لا يوجبه. 1146- هذا والوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله. وبالله التوفيق.

[سنن أبي داود] (1/ 46)
182- حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: ((هل هو إلا مضغة منه))، أو قال: ((بضعة منه)) قال أبو داود: رواه هشام بن حسان، وسفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق. 183- حدثنا مسدد، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه بإسناده ومعناه، وقال: في الصلاة.

[سنن النسائي] (1/ 101)
‌165- أخبرنا هناد، عن ملازم قال: حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: ((خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة منك- أو بضعة منك)).