الموسوعة الحديثية


- بِعْنا أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، فلمَّا كان عُمَرُ نهانا، فانتهَيْنا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 370
التخريج : أخرجه أبو داود (3954)، والحاكم (2189) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (2517) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - الأخذ باختلاف الصحابة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 27)
3954 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 22)
2189 - أخبرني أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الخزاز بمكة، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح "

[سنن ابن ماجه] (2/ 841)
2517 - حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي. لا نرى بذلك بأسا