الموسوعة الحديثية


- عن سعدِ بنِ الأطولِ؛ أنَّ أخاه مات، وترَك ثلاثَمئةِ درهمٍ، وترَك عيالًا ودَينًا، فأردتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّ أخاكَ محتبسٌ بدَينِه، فاقضِ عنه فقال : يا رسولَ اللهِ، قد أديتُ عنه، إلا دينارَينِ، ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بينةٌ قال : أعطِها فإنَّها محقةٌ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : سعد بن الأطول | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/369
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المسند)) (619) بلفظه، وابن ماجه (2433)، وأحمد (20076) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - هل يحكم القاضي بعلمه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم قرض - أداء الديون وصايا - ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته وإن لم يوص الميت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (معتمد)
(3/ 369) 2916- قال أبو بكر بن أبي شيبة : وحدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرني عبد الملك أبو جعفر ، عن أبي نضرة ، عن سعد بن الأطول ؛ أن أخاه مات ، وترك ثلاثمئة درهم ، وترك عيالا ودينا ، فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخاك محتبس بدينه ، فاقض عنه فقال : يا رسول الله ، قد أديت عنه ، إلا دينارين ، ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال : أعطها فإنها محقة.

مسند ابن أبي شيبة (2/ 125)
619 - حدثنا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله إني قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فاقضها فإنها محقة

[سنن ابن ماجه] (2/ 813)
2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة

[مسند أحمد] مخرجا (33/ 264)
20076 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات، وترك ثلاث مائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة ،