الموسوعة الحديثية


- ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها
خلاصة حكم المحدث : أصح ما في الباب
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن المنذر | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/107
التخريج : أخرجه سعدان في ((جزئه)) (57)، والبيهقي (15261)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


جزء سعدان (ص23)
: 57 - حدثنا سعدان، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس عن ابن عباس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك ليس الخلع بطلاق ينكحها.

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 316)
15261- أخبرنا أبو الحسين : على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس : ذكر الله عز وجل الطلاق فى أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها. ورواه أيضا حبيب بن أبى ثابت وليث بن أبى سليم عن طاوس عن ابن عباس بمعناه مختصرا. وروى الشافعى عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : كل شىء أجازه المال فليس بطلاق.