الموسوعة الحديثية


- طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سبعًا الأولى بالتُّرابِ، والهِرُّ مِثلُ ذلك
خلاصة حكم المحدث : هذا في الكلب مرفوع وفي الهر موقوف ومن رفعه فقد غلط
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 4/ 273
التخريج : أخرجه الحاكم (569) واللفظ له ،ومسلم (279) وأبو داود (71) بنحوه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 264)
569 - حدثناه أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ببخارى، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إملاء من كتابه سنة ست وتسعين ومائتين، ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهرة مثل ذلك . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، فإن أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهم أن أبا بكرة ينفرد به، عن أبي عاصم، وإنما تفرد به أبو عاصم وهو حجة

صحيح مسلم (1/ 234)
91 - (279) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

سنن أبي داود (1/ 19)
71 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب، قال أبو داود: وكذلك قال أيوب، وحبيب بن الشهيد: عن محمد،