الموسوعة الحديثية


- عَن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ قال: كُنتُ أرمي الوحشَ وأُهدي لُحومَها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: وفقدَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: " يا سَلَمةُ: أينَ تَكونُ؟ فقُلتُ: تَباعَدَ عليَّ الصَّيدُ يا رَسولَ اللهِ، وأنا أصيدُ بصُدورِ قَناةٍ مِن كَذا، فقال: «أما إنَّكَ لو كُنتَ تَصيدُ بالعَقيقِ لشَيَّعتُكَ إذا ذَهَبتَ، ومُلقيكَ إذا جِئتَ، فإنِّي أُحِبُّ العَقيقَ»
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سلمة بن الأكوع | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 10618
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (7/ 6) (6222)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6331)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (1/ 147) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (7/ 441)
10618 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا زياد بن خليل التستري قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن طلحة قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أرمي الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا سلمة: أين تكون؟ "، فقلت: تباعد علي الصيد يا رسول الله، وأنا أصيد بصدور قناة من كذا، فقال: أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، وملقيك إذا جئت، فإني أحب العقيق

المعجم الكبير للطبراني (7/ 6)
6222 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا نعيم بن حماد، ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر المصري، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قالا: ثنا محمد بن طلحة التيمي، ثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنت أرمي الوحش أصيدها، وأهدي لحومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلمة أين تكون؟ ، فقلت: نبعد على الصيد يا رسول الله، فإنما أصيد بصدور قناة من نحو بيت، فقال: أما لو كنت تصيد بالعقيق لسبقتك إذا ذهبت، وتلقيتك إذا جئت، فإني أحب العقيق

شرح معاني الآثار (4/ 195)
6331 - وقد حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني , قال: ثنا محمد بن طلحة التيمي , عن موسى بن محمد بن إبراهيم , عن أبيه , عن سلمة بن الأكوع, أنه كان يصيد ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم من صيده فأبطأ عليه , ثم جاءه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي حبسك؟ ، فقال: يا رسول الله , انتفى عنا الصيد , فصرنا نصيد ما بين نبت وإلى قناة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق , لشيعتك إذا ذهبت , وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق 6332 - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا محمد بن طلحة التيمي، عن موسى بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 6333 - حدثنا أحمد بن داود، قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: ثنا محمد بن طلحة، قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث , ما يدل على إباحة صيد المدينة , ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل سلمة , وهو بها , على موضع الصيد , وذلك لا يحل بمكة. ألا ترى أن رجلا لو دل , وهو بمكة , رجلا على صيد من صيدها , كان آثما. فلما كانت المدينة في ذلك , ليست كمكة , ثبت أن حكم صيدها , خلاف حكم صيد مكة , وفي هذا الحديث أيضا إباحة صيد العقيق. وقد روينا عن سعد , في الفصل الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك , ما قد روينا , ففي هذا , ما يخالفه. فأما ما في حديث سعد من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة , فإن ذلك، عندنا والله أعلم كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال. فمن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أنه قال: من أداها طائعا , فله أجرها , ومن لا , أخذناها منه وشطر ماله. وما روي عنه , فيمن سرق ثمرا من أكمامه أن عليه غرامة مثليه , في نظائر من ذلك كثيرة , قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذا. ثم نسخ ذلك , في وقت نسخ الربا , فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها , إن كان لها أمثال , وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها , وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان , لا في الأموال. فهذا وجه ما روي في صيد المدينة. وأما حكم ذلك من طريق النظر , فإذا رأينا مكة حراما , وصيدها وشجرها كذلك , هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه. ثم رأينا من أراد دخول مكة , لم يكن له أن يدخلها إلا حراما , فكان دخول الحرم , لا يحل لحلال كانت حرمة صيده وشجره , كحرمته في نفسه. ثم رأينا المدينة , كل قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا , فلما لم تكن محرمة في نفسها , كان حكم صيدها وشجرها , كحكمها في نفسها. وكما كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها , ولم تكن المدينة في نفسها حراما , لم يكن صيدها , ولا شجرها حراما. فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة. وهذا أيضا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 147)
حدثنا محمد بن عثمان الطويل قال: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: " كنت أصيد الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدني فقال: يا سلمة، أين كنت؟ فقلت: يا رسول الله، تباعد الصيد، فأنا أصيد بصدور قناة نحو ثيب فقال: لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا خرجت، وتلقيتك إذا جئت، إني أحب العقيق