الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم نَهى عَن كَسْبِ الحجَّامِ، ومَهرِ البَغيِّ، وثَمنِ الكَلبِ.
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/22
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4673) بنحوه، وأحمد (10490) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب إجارة - كسب البغي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

[سنن النسائي] (7/ 310)
: ‌4673 - حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة ، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل.

مسند أحمد (16/ 294 ط الرسالة)
: ‌10490 - حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي. قال: قلت لعطاء: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن إذا.