الموسوعة الحديثية


- وَقْتُ الظُّهرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ وكان ظِلُّ الرَّجُلِ كطُولِه، ما لمْ يَحضُرِ العصْرُ، ووَقْتُ العصْرِ ما لمْ يَصفَرَّ الشمْسُ، ووَقتُ المغْرِبِ ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ -وقال شُعْبةَ: ما لم يقَعْ نورُ الشَّفقِ-، ووَقتُ العِشَاءِ ما بيْنك وبيْن نِصفِ اللَّيلِ، ووَقتُ الصُّبحِ إذا طلَعَ الفجْرُ ما لمْ تَطْلُعِ الشَّمسُ.
خلاصة حكم المحدث : شعبة أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/366
التخريج : أخرجه مسلم (612) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة العشاء صلاة - وقت صلاة العصر صلاة - وقت صلاة الفجر صلاة - وقت صلاة المغرب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 427 )
: 172 - (‌612) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي أيوب، (واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال: المراغي. والمراغ حي من الأزد) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس".

[صحيح مسلم] (1/ 427 )
: (612) - حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو عامر العقدي. ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن أبي بكير. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة. ولم يرفعه مرتين.

[صحيح مسلم] (1/ 427 )
: 173 - (‌612) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان".