الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عمرَ عن الصَّلاةِ في السَّفرِ؟ فقالَ : رَكْعتانِ؟ قُلتُ: كيفَ تَرى ونحنُ ها هُنا بمِنًى؟ قالَ: ويحَك ! سمعتَ برسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وآمنتَ بِهِ ؟ قلتُ: نعَم؟ قالَ : فإنَّهُ كانَ يصلِّي رَكْعتينِ فصلِّ رَكْعتينِ إن شئتَ أو دَعْ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 5/31
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (4279)، والطبري في ((مسند عمر)) (364)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (3/ 230) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حج - قصر الصلاة بمنى إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر علم - السؤال للانتفاع وإن كثر

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (2/ 519 ت الأعظمي)
: 4279 - عن سعيد بن السائب، عن داود بن أبي عاصم قال: لقيت ابن عمر فقلت: الصلاة في السفر، فقال: ركعتين قال: قلت: فكيف ترى ها هنا بمنى؟ قال: ويحك وهل سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: نعم، وآمنت بالله قال: فإنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فصل إن شئت أو دع

[تهذيب الآثار - مسند عمر] (1/ 229)
: ‌364 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا سعيد يعني ابن السائب الطائفي، عن داود بن أبي عاصم، أنه لقي ابن عمر بمنى، فسأله عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين ، فقال: كيف ترى ونحن هاهنا؟ فأخذته عند ذلك ضجرة فقال: ويحك هل سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: نعم، وآمنت به. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى ركعتين، فصل إن شئت أو دع

[المحلى بالآثار] (3/ 230)
: روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال: ‌سألت ‌ابن ‌عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان؟ قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ قال: ويحك سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به؟ قلت: نعم؟ قال فإنه كان يصلي ركعتين فصل ركعتين إن شئت أو دع - وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط