الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: لا نَذرَ إلَّا فيما يُبتَغى به وَجهُ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولا يَمينَ في قَطيعةِ رَحِمٍ .
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3273 التخريج : أخرجه أبو داود (3273)، وأحمد (6732) واللفظ لهما، وابن ماجه (2047) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 228 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3273 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم

مسند أحمد (11/ 344 ط الرسالة)
: 6732 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ‌نذر ‌إلا ‌فيما ‌ابتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم "

سنن ابن ماجه (1/ 660 ت عبد الباقي)
: 2047 - حدثنا أبو ‌كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو ‌كريب قال: حدثنا ‌حاتم ‌بن ‌إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا طلاق فيما لا يملك