الموسوعة الحديثية


- نَحْوُ: [ما قُطِعَ مِن البَهيمةِ وهي حيَّةٌ فهي مَيْتةٌ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب بن حميد بن كاسب، وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/268
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3216)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7932)، والدارقطني (4793) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما قطع من البهيمة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1072 ت عبد الباقي)
: 3216 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن ‌عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌ما ‌قطع ‌من ‌البهيمة وهي حية، فما قطع منها، فهو ميتة.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 51)
: 7932 - [[حدثنا محمود بن علي، نا يحيى بن المغيرة، حدثني ابن نافع عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار،]] وبه: عن ابن ‌عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌ما ‌قطع ‌من ‌البهيمة وهي حية، فالذي قطع من لحمها فلا يأكله أحد

[سنن الدارقطني] (5/ 528)
: 4793 - حدثنا ابن مخلد ، نا حميد بن الربيع ، نا معن بن عيسى ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن ‌عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌قطع ‌من ‌البهيمة وهي حية فهو ميتة