الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا
خلاصة حكم المحدث : مرفوع [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف ولم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الكافي الشاف الصفحة أو الرقم : 72
التخريج : أخرجه الترمذي (1117) بلفظه، والبيهقي (14026) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10830) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - فيما أحل من نكاح النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417)
1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: {وأمهات نسائكم} [[النساء: 23]]، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "

السنن الكبير للبيهقي (14/ 253)
14026- وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة، عن عمرو أخبرناه أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل بها، فلينكح ابنتها إن شاء

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 278)
10830 - عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء