الموسوعة الحديثية


- العمدُ قوَدُ اليدِ إلَّا أن يعفوَ وليُّ المقتولِ فما كانَ من رميٍ أو ضربةٍ بعصا أو رميةٍ بحجرٍ فَهوَ مغلَّظٌ في أسنانِ الإبلِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن مسلم ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/379
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (28341) مختصراً، والدارقطني (3/94) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (9/ 365)
28341- حدثنا عبد الرحيم ، عن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 94)
47 - حدثنا محمد بن مخلد نا كردوس بن محمد نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل.