الموسوعة الحديثية


- مَن أفضَى بيدِه إلى ذَكَرِه ليسَ بينهُما سِترٌ ولا حِجابٌ فليتَوضَّأْ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 3/324
التخريج : أخرجه ابن ماجه (480) بنحوه، والشافعي في ((الأم)) (2/44)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (448) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 162 )
480- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا معن بن عيسى، ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن نافع جميعا، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مس أحدكم ذكره، فعليه الوضوء)).

الأم للشافعي (2/ 43- 44)
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال { إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ ? وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابرا.

[شرح معاني الآثار] (1/ 74)
447- حدثنا يونس قال: ثنا معن بن عيسى القزاز، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ)) قيل لهم: يزيد هذا عندكم منكر الحديث، لا يستوي حديثه شيئا فكيف تحتجون به؟. وإن احتجوا في ذلك. 448- بما حدثنا يزيد قال: ثنا دحيم، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن معن. قيل لهم: هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ، يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن. 449- فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهؤلاء الحفاظ، يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن، ويخالفون فيه ابن نافع، وهو عندكم حجة عليه وليس هو بحجة عليهم. فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا، وأنتم لا تثبتون المنقطع؟ والمنقطع لا يجب به عندكم حجة. فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها، التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج. وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك.