الموسوعة الحديثية


- كانَ النَّبيُّ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ يرزقنا تمرًا من تمرِ الجمعِ، فنستبدلُ بِهِ تمرًا هوَ أطيبُ منْهُ, ونزيدُ في السِّعرِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ : لاَ يصلحُ صاعُ تمرٍ بصاعينِ، ولاَ درْهمٌ بدرْهمينِ، والدِّرْهمُ بالدِّرْهمِ, والدِّينارُ بالدِّينارِ، لاَ فضلَ بينَهما إلاَّ وزنًا.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1843
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2256)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8026) بلفظه، والبخاري (2201)، ومسلم (1593) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 758 ت عبد الباقي)
: 2256 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ‌يرزقنا ‌تمرا ‌من ‌تمر ‌الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا

[الأوسط لابن المنذر] (10/ 178)
: 8026 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يرزقنا ‌تمرا ‌من ‌تمر ‌الجمع، فكنا نستبدل به بما هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح صاع بصاعين، ولا درهم بدرهمين، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وزنا".

[صحيح البخاري] (3/ 77)
: 2201 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ ‌الصاع ‌من ‌هذا ‌بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

[صحيح مسلم] (5/ 47)
: 94 - (1593) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا سليمان (يعني ابن بلال )، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان .