الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4575
التخريج : أخرجه أبو يعلى (1823)، والبيهقي (16455) بلفظه مطولًا، وابن ماجة (2648) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 192)
4575 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 355)
1823 - حدثنا أبو بكر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد بن سعيد، حدثني الشعبي، عن جابر، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها، قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية؟، فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 404)
16455 - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا عبد الملك بن محمد، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد بن سعيد، حدثنى الشعبى، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ميراثها لزوجها وولدها". وكانت حبلى فألقت جنينها، فخافت عاقلة القاتلة أن يضمنهم فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا سجع الجاهلية". فقضى في الجنين غزة عبدا أو أمة

سنن ابن ماجه (2/ 884)
2648 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا ميراثها لزوجها وولدها