الموسوعة الحديثية


- في المزارعة قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بًالدراهم
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3399
التخريج : أخرجه البيهقي (11859) بلفظه، والبخاري (2343)، ومسلم (1547) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - الزرع للزارع مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 260)
: 3399 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟، قال: كان ابن عمر، لا يرى ‌بها ‌بأسا ‌حتى ‌بلغه ‌عن ‌رافع بن خديج، حديث فأتاه فأخبره ‌رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، قالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟، قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال ‌رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم

السنن الكبير للبيهقي (12/ 181 ت التركي)
: 11859 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، أخبرنا أبو داود، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب. قال: فقلنا له: شئ بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن عمر لا يرى ‌بها ‌بأسا ‌حتى ‌بلغه ‌عن ‌رافع بن خديج في حديث، فأتاه فأخبره ‌رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير. فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". فقالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ ". قالوا: بلى ولكنه زرع فلان. قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال ‌رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.

[صحيح البخاري] (3/ 108)
: 2343 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري ‌مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن ‌رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى ‌رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.

[صحيح مسلم] (5/ 22)
: 110 - (1547) وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر، إلى ‌رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌كراء ‌المزارع .