الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ أمِّ المؤمنين قالت أنَّ زوجَ بريرةَ كان حرًّا حين أُعتقت وخُيِّرَتْ فقالت ما أُحِبُّ أن أكونَ معه وأنَّ لي كذا وكذا
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/153
التخريج : أخرجه أبو داود (2235)، والنسائي (3449) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (6754)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - طلاق العبد طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت طلاق - طلاق العبد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 237 ط مع عون المعبود)
‌2235- حدثنا ابن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: ((أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، أنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه، وأن لي كذا وكذا)).

[سنن النسائي] (6/ 307)
((‌3449- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الورق)). قالت: فأعتقتها، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرا))

[صحيح البخاري] (8/ 154)
‌6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا)). قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح