الموسوعة الحديثية


- كانَ الطَّلَاقُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِن خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قدْ كَانَتْ لهمْ فيه أَنَاةٌ ، فلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم، فأمْضَاهُ عليهم.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1472
التخريج : من أفراد مسلم البخاري
التصنيف الموضوعي: طلاق - الترهيب من الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدد الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1099 ت عبد الباقي)
: 15 - (‌1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: كان ‌الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم.