الموسوعة الحديثية


- خرَجْنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى إذا كُنَّا بعُسْفانَ، قال سُراقةُ بنُ مالكٍ المُدْلِجيُّ: يا رسولَ اللهِ، اقْضِ لنا قَضاءَ قَومٍ كأنَّما وُلِدوا اليومَ، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أدخَلَ عليكم في حَجَّةٍ عُمْرةً، فإذا قَدِمْتم، فمَن تَطوَّفَ بالبيتِ، وسَعى بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، فقد حَلَّ إلَّا مَن معَه هَدْيٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : الربيع بن سبرة عن أبيه | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 2/168
التخريج : أخرجه أبو داود (1801) واللفظ له، وأحمد (15345) بنحوه وفي آخره قصة، وأصل الحديث في صحيح مسلم (1406)
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التحلل حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - الطواف والرمل حج - التحلل على من لم يسق الهدي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 159)
: 1801 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بعسفان، قال له: سراقة بن مالك المدلجي، يا رسول الله: اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل إلا من كان معه هدي

[مسند أحمد] مخرجا (24/ 60)
15345 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك، أو مالك بن سراقة - شك عبد العزيز -: أي رسول الله علمنا تعليم قوم، كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: يا رسول الله إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا قال: فخرجت أنا، وصاحب لي علي برد، وعليه برد، فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي، فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني فتزوجتها عشرا ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل، فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة

[صحيح مسلم] (2/ 1023 )
: (1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة؛ أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ماتعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها"