الموسوعة الحديثية


- إنَّ للزوجِ من المرأةِ لَشُعْبَةً ما هي لشيءٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : حمنة بنت جحش | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 3233
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1590)، والحاكم (6906)، والبيهقي (7213) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - البكاء على الميت رقائق وزهد - الحزن والبكاء نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء جنائز وموت - الحزن لموت الأفاضل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 507)
1590 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش، أنه قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا: قتل زوجك، قالت: واحزناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة، ما هي لشيء

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 68)
6906 - أخبرنا أبو جعفر بن عبيد الحافظ، وعبدان بن يزيد الدقاق، بهمدان قالا: ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي، ثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش، أنها قيل لها: قتل أخوك. قالت: رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قتل خالك حمزة. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قتل زوجك، قالت: واحزناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (7/ 481)
7213 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدى الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قالا: حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، حدثنا إسحاق بن محمد الفروى، حدثنا عبد الله بن عمر العمرى، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها: قتل أخوك. فقالت: يرحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها: قتل خالك حمزة. فقالت: رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها: قتل زوجك. فقالت: واحزناه! فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: "إن للزوج من المرأة لشعبة ليست لشىء".