الموسوعة الحديثية


- من ملَك زادًا وراحلةً يبلُغُ به إلى بيتِ اللهِ فلم يحُجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا، وذلك أنَّ اللهَ تعالَى قال : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }
خلاصة حكم المحدث : تفرد به هلال أبو هاشم
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان الصفحة أو الرقم : 3/1450
التخريج : أخرجه الترمذي (812)، والبزار (861)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3978) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة آل عمران حج - الترهيب من ترك الحج حج - التزود في الحج حج - وجوب الحج حج - النفقة في الحج هي في سبيل الله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 167)
: 812 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هلال بن عبد الله، مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا، أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ": هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث.

[مسند البزار - البحر الزخار] (3/ 87)
: ‌861 - حدثنا محمد بن معمر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا هلال، مولى ربيعة قال: نا أبو إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ملك زادا وراحلة تبلغه فلم يحج بيت الله فلا يضره يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا الحديث لا نعلم له إسنادا عن علي، إلا هذا الإسناد، وهلال هذا بصري حدث عنه غير واحد من البصريين، عفان، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما ولا نعلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه.

شعب الإيمان (3/ 430 ت زغلول)
: ‌3978 - أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني نا أحمد بن عبدوس الطرائفي نا عثمان بن سعيد الدارمي نا مسلم بن إبراهيم نا هلال بن عبد الله عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة يبلغ به إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى قال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}. تفرد به هلال أبو هاشم مولى ربيعة بن عمرو عن أبي إسحاق.