الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اختصم إليه رجلانِ في متاعٍ ليس لواحدٍ منهما بينة فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : استهِما على اليمينِ ما كان أحبَّا ذلك أم كرها
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/814
التخريج : أخرجه أبو داود (3616)، والبيهقي (11477) بلفظه، والبخاري (2674) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 311 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3616 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

السنن الكبير للبيهقي (11/ 532 ت التركي)
: 11477 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المقرئ، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي ‌هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "‌استهما ‌على ‌اليمين" ما كان. أحبا ذلك أو كرها.

[صحيح البخاري] (3/ 179)
: 2674 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن همام، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، ‌فأمر ‌أن ‌يسهم ‌بينهم ‌في ‌اليمين: ‌أيهم يحلف.