الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قَرْيةٍ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 357
التخريج : أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والحاكم (7048) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 306 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3602 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي ‌على صاحب قرية

سنن ابن ماجه (2/ 793 ت عبد الباقي)
: 2367 - حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي ‌على صاحب قرية

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 111)
: 7048 - أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخي، ببغداد، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو، عن عطاء بن عطاء، عن أبي ‌هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي ‌على صاحب قرية