الموسوعة الحديثية


-  إذا سَأَلَ أحدُكم جارَه أنْ يَضَعَ خَشَبةً في جِدارِه فلا يَمنَعْه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أن محمد بن أبي حفصة لم يتابع في إسناده عن الزهري ...، لكن قد وافقه على متن هذا الحديث بهذه السياقة غير واحد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2417
التخريج : أخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609) بلفظ: "يغرز خشبة"
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - إعانة المسلم على قضاء حوائجه بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته بر وصلة - التعاون على البر والتقوى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 132)
2463- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم

[صحيح مسلم] (3/ 1230 )
136- (1609) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم (1609)- حدثنا زهير بن حرب. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه