الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا قاتَل رجُلًا فعَضَّ أحَدُهما يدَ صاحبِه فانتزَع الرَّجُلُ يدَه فسقَطَتْ ثَنيَّةُ العاضِّ فرُفِعا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يعَضُّ أحَدُكم أخاه كما يعَضُّ الفحلُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن أبي ميمونة إلا ابنه روح تفرد به عبد السلام بن عمر
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/132
التخريج : أخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 8)
‌6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 )
((18- (‌1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين. قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا. فعض أحدهما صاحبه. فانتزع يده من فمه. فنزع ثنيته. (وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له))).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 )
(((1673)- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله)).