الموسوعة الحديثية


- من التقطَ لقطةً يسيرةً درهما أو حبلا أو شبهَ ذلك فليعرّفهُ ثلاثةَ أيامٍ فإن كان فوقَ ذلكَ فليُعرّفهُ ستّةَ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسرائيل ضعيف. وعمر بن عبد الله مجهول. وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض
الراوي : والد حكيمة [يعلى بن مرة] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/264
التخريج : أخرجه أحمد (17566)، والبيهقي (12228)، والخطيب في ((المؤتنف)) (1555) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (29/ 108 ط الرسالة)
: 17566 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل بن يونس، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلى، - قال يزيد: فيما يروي يعلى بن مرة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من التقط لقطة يسيرة، درهما أو حبلا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك ‌فليعرفه ‌ستة أيام

السنن الكبير للبيهقي (12/ 379 ت التركي)
: 12228 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إسرائيل، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن طاب فوق ذلك ‌فليعرفه ‌ستة أيام". تفرد به عمر بن عبد الله ابن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر

المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف (2/ 438)
: (1555) أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن يعلى بن مرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التقط لقطة يسيرة: حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك ‌فليعرفه ‌ستة أيام