الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ : لا تُغالوا في مُهورِ النساءِ : فقالَتِ امرأةٌ ليس ذلك لكَ يا عمرُ، إنَّ اللهَ يقولُ وآتَيْتُم إِحداهُنَّ قِنطارًا مِن ذهبٍ، فقال عمرُ : امرأةٌ أصابَتْ رجلٌ أخطأَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/111
التخريج : أخرجه الزبير بن بكار في ((الأخبار الموفقيات)) (430) واللفظ له، وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (588) بنحوه، وأبو داود (2106)، والترمذي (1114) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الإنكار على الأمراء فيما خالفوا الشرع فيه تفسير آيات - سورة النساء رقائق وزهد - الكبر والتواضع مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب نكاح - الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار (ص: 251)
430 - عن عبد الله بن مصعب، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على المنبر: ألا لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، ولو كانت بنت ذي الغصة، يعني يزيد بن الحصين الحارثي، فما زاد ألقيت الزيادة في بيت المال "، فقامت امرأة من صف النساء طويلة، فقالت: ليس ذلك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله عز وجل، يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ، فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ

جامع بيان العلم وفضله (ص: 179)
588 - حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يوسف، نا العائذي، نا محمد بن الحسين بن زكريا البادنجاني، نا أحمد بن سعيد، نا الزبيد بن بكار، نا عمى، عن جدي عبد اللّه بن مصعب قال: قال عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه -: (لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، ولو كانت بنت ذي العصبة -، يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال، فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس، فقالت له: ما ذلك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن اللّه عز وجل يقول: (و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ.

سنن أبي داود (2/ 235)
2106 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر رحمه الله، فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية

[سنن الترمذي] (3/ 414)
1114 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية: " هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما.