الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا ماتَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَم يَترُكْ وارِثًا إلَّا عَبدًا هو أعتَقَه، فأعطاهُ ميراثَه.
خلاصة حكم المحدث : المعروف عند أهل العلم أنه ضعيف، وليس بصحيح
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 414/10
التخريج : أخرجه أحمد (1930) واللفظ له، وأبو داود (2905) والترمذي (2106) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث فرائض ومواريث - من يرث بالولاء فرائض ومواريث - ميراث المولى الأسفل فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (3/ 405)
1930 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس، " رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه "

سنن أبي داود (3/ 124)
2905 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 423)
2106 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه: هذا حديث حسن