الموسوعة الحديثية


- إذا أَهَلَّ الرَّجُلُ بالحَجِّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فطافَ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ، فقد حَلَّ، وهي عُمْرةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] النهاس بن قهم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 522
التخريج : أخرجه أبو داود (1791) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حج - الإفراد بالحج حج - التحلل حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - الطواف والرمل حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 156 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1791 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا ‌النهاس، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج، ثم ‌قدم ‌مكة ‌فطاف ‌بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن رجل، عن عطاء، دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة