الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ مرَّ بحاطبِ بنِ أبي بلتعةَ وهو يبيعُ زبيبًا له بالسوقِ فقال له عمرُ إما أن تزيدَ في السعرِ وإما أن ترفعَ عن سوقِنا
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/40
التخريج : أخرجه مالك (2399)، وعبد الرزاق (14905)، والبيهقي (11256) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - تسعير تجارة - الأسواق ودخولها تجارة - ما جاء في الأسواق آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (9/ 40)
روينا من طريق مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر: اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع عن سوقنا

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 942)
2399 - مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب، مر بحاطب بن أبي بلتعة. وهو يبيع زبيبا له، بالسوق. فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 207)
14905 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن يونس بن يوسف، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب، مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع عن سوقنا

السنن الكبير للبيهقي (11/ 412)
11256- وأما الأثر الذي. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. فهذا مختصر، وتمامه فيما.