الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن بيعِ النَّخلِ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: أسمِعْتَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يذكُرُ ذلك عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4992
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، وابن حبان (4992)، والبيهقي (10700) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - محققا (11/ 367)
4992 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، قال: زيد: حدثنا وهو عند عطاء جالس عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع النخل حتى يشقح". والإشقاح: أن يحمر أو يصفر أو يؤكل من شيء. قال زيد: فقلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الشيخ: أبو الوليد هذا هو سعيد بن ميناء روى عنه أبو حنيفة.

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: 83 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا، قال ابن خلف: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن ‌جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌المحاقلة، ‌والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى ‌النخل حتى تشقه، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع ‌النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ‌جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم

السنن الكبير للبيهقي (11/ 119 ت التركي)
: 10700 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم المزكى، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا زكريا بن عدى، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبى أنيسة، عن أبى الوليد المكى- قال زيد: حدثنا وهو عند عطاء جالس - عن ‌جابر بن عبد الله، عن رسول الله -صلي الله عليهم وسلم- أنه نهى عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة والمخابرة، وعن بيع ‌النخل حتى [تشقه. قال: والإشقاه] أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شىء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. فقال زيد: فقلت لعطاء بن أبى رباح: أسمعت ‌جابر بن عبد الله يذكر ذلك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟ فقال: نعم. رواه مسلم فى "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم