الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح ذكره يحيى بن معين وغيره. والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 346
التخريج : أخرجه أبو داود (3522)، والبيهقي (11366) بلفظه، وابن الجارود (687)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4607) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - التقاضي قرض - أداء الديون قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن ‌كان ‌قضاه ‌من ‌ثمنها ‌شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، قال أبو داود: حديث مالك أصح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 469 ت التركي)
: 11366 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكى بمكة، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار (ح) وأخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبائرى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء". زاد الروذبارى في روايته: "وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه -اقتضى منه شيئا أو لم يقتض- فهو أسوة الغرماء".

المنتقى - ابن الجارود (ص235 ت الحويني)
: 687 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي ، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري ، قال: ثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا - فهي له، فإن ‌كان ‌قضاه ‌من ‌ثمنها ‌شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء.

[شرح مشكل الآثار] (12/ 19)
: 4607 - حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن ‌كان ‌قضاه ‌من ‌ثمنها ‌شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء " فكنا لا نرى ذلك حجة له علينا لفساد رواية إسماعيل بن عياش، عن غير الشاميين ثم وجدناه من رواية إسماعيل ، عن الشاميين الذين لا يتكلم في رواية إسماعيل عنهم