الموسوعة الحديثية


- لا تَتبايعوا الثِّمارَ حتَّى تزهُوَ. قُلنا يا رسولَ اللَّهِ وما تَزهو قالَ تحمرُّ أو تصفرُّ أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ بمَ يستحلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ ؟!
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/24
التخريج : أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)).