الموسوعة الحديثية


- يَقتُلُ المُحرِمُ الفأْرةَ والعَقرَبَ والحِدأةَ والكَلبَ العَقورَ والغُرابَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2475
التخريج : أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله إحسان - الأخذ بالرخصة صيد - قتل الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 13)
1829- حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس من الدواب، كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 857 )
((68- (‌1198) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد) حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 857 )
(((1198)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد)).