الموسوعة الحديثية


- طَلاقُ العَبدِ اثنتانِ [ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ] وتتزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تتزوَّجُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه مظاهر بن أسلم ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 3/227
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/39)، والبيهقي (15564)
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح الإماء طلاق - طلاق العبد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 39)
112 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا وقرؤ الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 369)
15564- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم حدثنا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة. كذا قال طلاق العبد اثنتان.