الموسوعة الحديثية


- مَن باع ثمرًا فأصابتْهُ جائحَةٌ فلا يأخُذْ مِن مالِ أخيهِ شيئًا عَلامَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه المسلِمِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1818
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2219) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 747 )
2219- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((14- (‌1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا). ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))). (1554)- وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.