الموسوعة الحديثية


- مَن أَعْطى في صَداقِ امْرأةٍ مِلْءَ كَفَّيه سَويقًا أو تَمْرًا فقد اسْتَحَلَّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن مسلم، وهو ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 24
التخريج : أخرجه أبو داود (2110)، وابن حبان في ((الثقات)) (7/ 457)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14256) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 236 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2110 - حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أعطى ‌في ‌صداق ‌امرأة ‌ملء ‌كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفا. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم

[الثقات لابن حبان] (7/ 457)
: موسى بن مسلم بن رومان يروي عن أبي الزبير روى عنه يزيد بن هارون حدثنا إبراهيم بن خزيم ثنا عبد بن حميد ثنا يزيد بن هارون ثنا موسى بن مسلم بن رومان ثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌من ‌أعطى ‌في ‌صداق ‌امرأة ‌ملء ‌كفيه من بر أو تمر أو سويق فقد استحل

[معرفة السنن والآثار] (10/ 215)
: 14256 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أعطى ‌في ‌صداق ‌امرأة ‌ملء ‌كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل