الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا ذِي غِمرٍ على أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1930
التخريج : أخرجه أبو داود (3601)، وابن ماجه (2366) واللفظ له، وأحمد (6940)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الخيانة رقائق وزهد - الشحناء شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود)
3601- حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، نا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى [ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 792 )
‌2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))

[مسند أحمد] (11/ 531 ط الرسالة)
((‌6940- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج. ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)) ))