الموسوعة الحديثية


- نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ، والمُزابنةُ اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، والمُحاقلةُ اشتراءُ الزَّرعِ بالحِنطةِ، واستكراءُ الأرضِ بالحِنطةِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/341
التخريج : أخرجه مالك (555)، واللفظ له، ومسلم (1539)، والنسائي (3891) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 904)
555 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة

[صحيح مسلم] (3/ 1168)
(1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "

سنن النسائي (7/ 40)
3891 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، قال سعيد: فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري، عن طارق